أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : وقف نظر
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
وقف نظر
معلومات عن الفتوى: وقف نظر
رقم الفتوى :
6218
عنوان الفتوى :
وقف نظر
القسم التابعة له
:
أحكام الوقف
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
من الأستاذ على الشيخ من سوريا قال أوقف المرحوم عزت باشا العابد حال حياته ملكه على نفسه ثم من بعده على ذريته القرب فالأقرب، واشترط فى كتاب وقفه أن تكون التولية على هذا الوقف منحصرة بشخصه مادام حيا، وأنه بعد وفاته تعود التولية إلى ولديه، فإن توفى أحدهما فالتولية ستنحصر فى الحى منهما، فإذا توفى تعود التولية إلى ابن ثالث للواقف إن أونس فيه الرشد، وإن لم يؤنس فيه الرشد فالتولية تعود للأكبر من ذكور أحفاد الواقف المذكورين وهكذا تعود التولية تسلسلا إلى الأكبر من أحفادهم الذكور وإن سلفوا وعند فقدهم فللأكبر من البنات الباكرات من أبناء الواقف، وعند فقدهن فللأكبر من البنات الباكرات من أصلاب أبناء الواقف وأولادهم الذكور، ويسقط من حق التولية كل بنت تزوجت وكل خارج وخارجة عن الدين الإسلامى إلى آخر ما جاء فى شرط الواقف المدرج فى كتاب وقفه والمبين سابقا .
فهل إذا لم تتوفر الأهلية ممن اشترط الواقف النظر إليهم وكان يوجد من أحفاد الواقف بنت متزوجة من أهل العفة والاستقامة والمقدرة على أداء شئون الوقف .
فهل يجوز تعيينها متولية على هذا الوقف بعد إثبات أهليتها للنظر وهى المستحقة وأقرب ممن تتوفر فيهم شروط التولية إلى الواقف بالنسبة لسقوط أهلية من اشترط الواقف النظر إليهم أم لا، ولا يوجد فرق فى الشريعة الغراء ولا فى جميع أحكام القوانين المعمول بها بين البنت العازبة وبين البنت المتزوجة من حيث الأهلية والكفاءة، فليكن من حق المتزوجة عند فقدان النص أن تكون متولية على هذا الوقف فى حال عدم وجود أقرب منها إلى الواقف مع العلم فى حال عدم تنصيبها تعود التولية إلى أشخاص غرباء ومستحقين فيه .
نص الجواب
الحمد لله
اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أنه إذا لم تتحقق أهلية من شرط الواقف النظر له كانت إقامة الناظر للقاضى حتى تيحقق العمل بشرط الواقف وللقاضى أن يقيم من تكون متزوجة من ذرية الواقف إذا كانت بالصفة المذكورة بالسؤال من الاستقامة والمقدرة على إدارة شئون الوقف ولا يمنع من إقامتها ما جاء بكلام الواقف، لأن معناه أن لا حق للمتزوجة فى النظر بمقتضى الشرط، أى أن الواقف لم يشترط للمتزوجة النظر، وعدم اشتراط الواقف النظر لها ليس شرطا من الواقف بعدم توليتها من القاضى للنظر من ذرية الواقف، وهذا الأجنبى لم يشترط له النظر بمقتضى شرط الواقف، على أنه لو فرض أن الواقف شرط عدم تولية القاضى للمتزوجة ورأى القاضى أن إقامتها خير للوقف وللمستحقين كان له أن يقيمها وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به .
والله أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: